الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 427 ] ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها أيضا

                [ ص: 427 ]

                التالي السابق


                [ ص: 427 ] قوله :

                ولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها .

                نص عبارتها : ادعى منقولا وطلب بنفس المدعى به أن يضعه على يدي عدل ولم يكتف بإعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه والمدعى به ، فإن كان المدعى عليه عدلا لم يحبسه القاضي وإلا يحبسه .

                وفي العقار : لا يحبسه إلا في الشجر الذي عليه ثمر ، لأن الثمر نقلي ( انتهى ) .

                وفيها وإن كان المدعى به دابة أو ثوبا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته يضعه على يدي عدل أو كان يخاف عليه التغييب أو الإباق




                الخدمات العلمية