الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7267 ) فصل : وإذا أحرز المضارب مال المضاربة ، أو الوديعة ، أو العارية ، أو المال الذي وكل فيه ، فسرقه أجنبي ، فعليه القطع ، لا نعلم فيه مخالفا ; لأنه ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه ، ويده كيده . وإن غصب عينا وأحرزها ، أو سرقها وأحرزها ، فسرقها سارق ، فلا قطع عليه . وقال مالك : عليه القطع ; لأنه سرق نصابا من حرز مثله ، لا شبهة له فيه ، وللشافعي قولان ، كالمذهبين . وقال أبو حنيفة كقولنا في السارق ، وكقولهم في الغاصب . ولنا أنه لم يسرق المال من مالكه ، ولا ممن يقوم مقامه ، فأشبه ما لو وجده ضائعا فأخذه ، وفارق السارق من المالك أو نائبه ، فإنه أزال يده ، وسرق من حرزه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية