الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 102 ] فصل : وإذا سرق الضيف من مال مضيفه شيئا ، نظرت ، فإن سرقه من الموضع الذي أنزله فيه ، أو موضع لم يحرزه عنه ، لم يقطع ; لأنه لم يسرق من حرز ، وإن سرق من موضع محرز دونه ، نظرت ; فإن كان منعه قراه ، فسرق بقدره ، فلا قطع عليه أيضا ، وإن لم يمنعه قراه ، فعليه القطع . وقد روي عن أحمد أنه لا قطع على الضيف . وهو محمول على إحدى الحالتين الأوليين . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال ; لأن المضيف بسطه في بيته وماله ، فأشبه ابنه .

                                                                                                                                            ولنا أنه سرق مالا محرزا عنه ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كالأجنبي . وقوله : إنه بسطه فيه . لا يصح ، فإنه أحرز عنه هذا المال ، ولم يبسطه فيه ، وتبسطه في غيره لا يوجب تبسطه فيه ، كما لو تصدق على مسكين بصدقة ، أو أهدى إلى صديقه هدية ، فإنه لا يسقط عنه القطع بالسرقة من غير ما تصدق به عليه ، أو أهدى إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية