( 1694 ) فصل : ولا يجزئ في
الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن ، والثني من المعز ، وكذلك شاة الجبران ، وأيهما أخرج أجزأه . ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ، ولا جنس غنم البلد ; لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها ، وليس غنمه ولا غنم البلد سببا لوجوبها ، فلم يتقيد بذلك ، كالشاة الواجبة في الفدية ، وتكون أنثى ، فإن أخرج ذكرا لم يجزئه ; لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث ، ويحتمل أن يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الشاة ، فدخل فيه الذكر والأنثى ، ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمة دون العين أجزأ فيها الذكر كالأضحية ، فإن لم يكن له غنم لزمه شراء شاة . وقال
أبو بكر : يخرج عشرة دراهم ، قياسا على شاة الجبران .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة ، فيجب العمل بنصه ، ولأن هذا إخراج قيمة فلم يجز ، كما لو كانت الشاة واجبة في نصابها ، وشاة الجبران مختصة بالبدل بعشرة دراهم ، بدليل أنها لا تجوز بدلا عن الشاة الواجبة في سائمة الغنم .