وقوله عز وجل :
ولا الشهر الحرام روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن إحلاله هو القتال فيه ، قال الله تعالى في سورة البقرة :
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقد بينا أنه منسوخ ، وذكرنا قول من روي عنه ذلك وأن قوله تعالى :
فاقتلوا المشركين نسخه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " حكمه ثابت ،
والقتال في الشهر الحرام محظور " .
وقد اختلف في المراد بقوله :
ولا الشهر الحرام فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " معناه الأشهر الحرم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : " هو ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب " . وجائز أن يكون المراد بقوله :
ولا الشهر الحرام هذه الأشهر كلها ، وجائز أن يكون جميعها في حكم واحد منها . وبقية الشهور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ إذ
[ ص: 292 ] كان جميعها في حكم واحد منها ، فإذا بين حكما واحدا منها فقد دل على حكم الجميع .