باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة
قال رحمه الله : اتفق فقهاء الأمصار على أن أبو بكر ، والدار كلها حرز واحد ، فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع ؛ وروي ذلك عن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه علي بن أبي طالب ، وهو قول وابن عمر إبراهيم . وروى عن يحيى بن سعيد قال : بلغ عبد الرحمن بن القاسم أنهم كانوا يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت عائشة : " لو لم أجد إلا سكينا لقطعته " . عائشة
وروى سعيد عن عن قتادة قال : " إذا وجد في بيت فعليه القطع " قال الحسن : دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق ، فلا يجوز إيجاب القطع به ، وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع ؛ لأنه باق في الحرز ، ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع ؛ ولو جاز إيجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى ؛ والله أعلم . أبو بكر