الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب السارق يوجد قبل إخراج السرقة

قال أبو بكر رحمه الله : اتفق فقهاء الأمصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق بين المتاع وبين حرزه ، والدار كلها حرز واحد ، فكما لم يخرجه من الدار لم يجب القطع ؛ وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عمر ، وهو قول إبراهيم . وروى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال : بلغ عائشة أنهم كانوا يقولون : إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع ، فقالت عائشة : " لو لم أجد إلا سكينا لقطعته " .

وروى سعيد عن قتادة عن الحسن قال : " إذا وجد في بيت فعليه القطع " قال أبو بكر : دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق ، فلا يجوز إيجاب القطع به ، وأخذه في الحرز أيضا لا يوجب القطع ؛ لأنه باق في الحرز ، ومتى لم يخرجه من الحرز فهو بمنزلة من لم يأخذه فلا يجب عليه القطع ؛ ولو جاز إيجاب القطع في مثله لما كان لاعتبار الحرز معنى ؛ والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية