قوله تعالى :
وإذا حللتم فاصطادوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في آخرين : " هو تعليم ، إن شاء صاد وإن شاء لم يصد " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى :
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لما حظر البيع بقوله :
وذروا البيع عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله :
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله تعالى
وإذا حللتم فاصطادوا قد تضمن إحراما متقدما ؛ لأن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام ، وهذا يدل على أن قوله :
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما ، فيدل على أن
سوق الهدي وتقليده يوجب الإحرام .
ويدل قوله :
ولا آمين البيت الحرام على أنه
غير جائز لأحد دخول مكة إلا بالإحرام ، ؛ إذ كان قوله :
وإذا حللتم فاصطادوا قد تضمن أن يكون من أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل منه ويحل له الاصطياد بعده . وقوله :
وإذا حللتم فاصطادوا قد أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من
الحرم أيضا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظر الاصطياد في
الحرم بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651262ولا ينفر صيدها ولا خلاف بين
السلف والخلف فيه ، فعلمنا أنه قد أراد به الخروج من
الحرم والإحرام جميعا .
وهو يدل على
جواز الاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق ، وأن بقاء طواف الزيارة عليه لا يمنع الاصطياد ، لقوله تعالى :
وإذا حللتم فاصطادوا وهذا قد حل ؛ إذ كان هذا الحلق واقعا للإحلال .