صفحة جزء
وأما قوله تعالى : والموقوذة فإنه روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي أنها المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت ، يقال فيه : وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ إذا ضربه حتى يشفي على الهلاك . ويدخل في الموقوذة كل ما قتل منها على غير وجه الذكاة ، وقد روى أبو عامر العقدي عن زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر ، أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة : " تلك الموقوذة " .

وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال : إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسر السن وتفقأ العين .

ونظير ذلك ما حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن عيسى قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله أرمي بالمعراض فأصيب أفآكل ؟ قال : إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل . حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا هشيم عن مجالد وزكريا وغيرهما ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : ما أصاب بحده فخرق فكل ، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ، فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة وإن لم يكن [ ص: 298 ] مقدورا على ذكاته ، وفي ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم وإن لم يكن مقدورا على ذبحه واستيفاء شروط الذكاة فيه ؛ وعموم قوله : والموقوذة عام في المقدور على ذكاته وفي غيره مما لا يقدر على ذكاته .

وحدثنا عبد الباقي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن النضر قال : حدثنا معاوية بن عمر قال : حدثنا زائدة قال : حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : " يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ، وإياكم والأرنب يحذفها أحدكم بالعصا أو الحجر يأكلها ، ولكن ليذك لكم الأسل الرماح والنبل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية