وأما قوله تعالى :
والمتردية فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالوا : " هي الساقطة من رأس جبل أو في بئر فتموت " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : " إذا رميت صيدا من على جبل فمات فلا تأكله فإني أخشى أن يكون التردي هو الذي قتله ، وإذا رميت طيرا فوقع في ماء فمات فلا تطعمه فإني أخشى أن يكون الغرق قتله " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما وجد هناك سببا آخر وهو التردي وقد يحدث عنه الموت حظر أكله ، وكذلك الوقوع في الماء . وقد روي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
أحمد بن محمد بن إسماعيل قال : حدثنا
ابن عرفة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ، أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=660573سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا رميت بسهمك وسميت فكل إن قتل إلا أن تصيبه في الماء فلا تدري أيهما قتله .
ونظيره ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650169إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل ، وإن خالطه كلب آخر فلا تأكل ، فحظر صلى الله عليه وسلم أكله إذا وجد مع الرمي سبب آخر يجوز حدوث الموت منه مما لا يكون ذكاة ، وهو الوقوع في الماء ومشاركة كلب آخر معه .
وكذلك قول
عبد الله في الذي يرمي الصيد وهو على الجبل فيتردى إنه لا يؤكل لاجتماع سبب الحظر والإباحة في تلفه ، فجعل الحكم للحظر دون الإباحة . وكذلك
لو اشترك مجوسي ومسلم في قتل صيد أو ذبحه لم يؤكل . وجميع ما ذكرنا أصل في أنه متى اجتمع سبب الحظر وسبب الإباحة كان الحكم للحظر دون الإباحة .