السؤال
إذا كان الزوج غير راغب في شكل ثديي زوجته لتهدله من الحمل والرضاع مثلا وهو متضرر من ذلك، فهل يجوز له أن يأمرها بإجراءعملية تجميلية لإعادته لطبيعته؟ مع العلم أنكم أفتيتم بعدم الجواز في فتوى أخرى ورأيت أن الزوج متضررا من ذلك.
إذا كان الزوج غير راغب في شكل ثديي زوجته لتهدله من الحمل والرضاع مثلا وهو متضرر من ذلك، فهل يجوز له أن يأمرها بإجراءعملية تجميلية لإعادته لطبيعته؟ مع العلم أنكم أفتيتم بعدم الجواز في فتوى أخرى ورأيت أن الزوج متضررا من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت الإجابة عن حكم عمليات تصغير الثديين، في الفتوى رقم: 35927.
ونقول: إذا كان هذا التهدل في حدود المعتاد المعهود حدوثه للنساء من جراء الحمل والوضع والرضاعة، ولم يصل إلى حد التشوه والخروج عن المألوف، فلا يجوز إجراء تلك العملية، وعلى الزوج أن يتقي الله وأن يأمر زوجته بالمعروف لا بالمنكر، فإنما كلفنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا العكس.
وننصح الزوج بأن يستعيذ بالله من نزغات الشيطان، فإن الشيطان ـ لعنه الله ـ كثيرا ما يزين للإنسان فعل المعاصي، ويحسّن المنكر ويقبح المعروف في عينيه حتى يفتنه ويوقعه في المحرمات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني