السؤال
كنت أريد أن أسأل عن مقدار زكاة الذهب تبدأ من كم جرام؟ وكم هي نسبة الزكاة؟ ومتى يتم الدفع؟ وما هي زكاة رمضان؟ وما مقدارها؟ وهل يحق لي أن أدفع الزكاة وأنا بنت يتيمة وأعمل؟ وهل لي أن أزكي عن عملي؟ وما هي التفاصيل؟ وهل يمكنني أن أزكي على من سيصبح زوجي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجب الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً، وانظري الفتوى رقم: 125255، لمعرفة كيفية حساب الزكاة في الذهب مختلف العيارات، ومقدار الواجب هو ربع العشر إذا حال الحول الهجري على ملك المكلف للذهب دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، مع التنبه إلى أن العلماء اختلفوا في الحلي المعد للزينة، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والذي نفتي به هو مذهب أكثر العلماء وهو أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، لكن إن أردت الاحتياط، فالأحوط إخراجها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 111416.
ويجب دفع الزكاة إذا حال الحول الهجري فوراً دون تأخير.
وأما صدقة الفطر وهي ما سميتها بزكاة رمضان، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريباً من الأرز، فقد وجب عليك إخراجها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 867.
ويجوز لك أن تدفعي الزكاة لمن سيصبح زوجك إن كان من المستحقين، فإن كان فقيراً لا يجد كفايته للحاجات الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء ومسكن جاز لك أن تدفعي إليه الزكاة، وأما الزكاة عن عملك فإذا بلغ ما تقبضينه من هذا العمل نصاباً ولو بضمه إلى ما تملكينه من مال زكوي آخر، والنصاب هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب الخالص تقريباً أو 595 جراماً من الفضة الخالصة تقريباً، وحال عليه الحول وجب عليك زكاته وهي ربع العشر، وما تقبضينه في أثناء الحول هو المال المستفاد، وقد بينا حكمه في فتاوى كثيرة وانظري منها الفتويين رقم: 122178، ورقم: 104394.
والله أعلم.