الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للزوجة مطالبة زوجها بما أخذه من مالها

السؤال

زوجي حلف بالطلاق مرتين دون قصد وقوع الطلاق، في المرة الأولى لم يخبرني، وفي المرة الثانية أخبرني وراجعني مع أنه كان يجامعني وهو كثير الوسواس، وفي مرة من المرات تحدثت معه في أموالي فأخذ يقسم ويحلف بالله أن لايأخذ من مالي وقال بعدها علي الطلاق أن لا آخذ من مالك ولم يحدثني بعدها ثم إنه بعد مضي وقت قال مع نفسه أن سيأخذ ما يصرف به على الأولاد، ثم مضى وقت ثلاث سنوات تقريباً وهو يأخذ من مالي بعلمي وبرضاي وهو ناس، مع العلم أنني أحبه ولدي منه أولاد وهو أيضاً يحبني ولا نريد أن نفترق أبداً لا أنا ولا هو. فهل علينا شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ زوجي مشارك مع إخوانه في جمع مبلغ من المال لشراء أرض وبناء عمارة واستثمار جزء منها والسكن في الجزء الآخر. فهل أعتبر أنا شريكة معه في النصف من نصيبه مقابل ما أخذ من مالي خلال الثلاث سنوات برضاه؟ أفيدنا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق عند جمهور العلماء يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين إذا لم يكن الحالف يقصد الطلاق، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، والذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.

أمّا بخصوص ما أخذه الزوج من مالك، فإن كنت سمحت له يأخذه بشرط أن يكون لك نصيب من حصته في ذلك العقار بقدر ما أخذه من مالك فلك ذلك، وأمّا إذا كنت تركت زوجك يأخذ من مالك راضية بذلك دون نية الرجوع عليه بما يأخذه فتلك هبة لا يجوز لك الرجوع فيها.

جاء في التاج والإكليل : لم يختلف قول مالك أنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.

وجاء في المدونة : وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني