الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب تركة العقار وهي: أربع شقق+ أرض مستأجرة+ مسكن العائلة الحالي. بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3
- للميت ورثة من النساء: زوجة، (بنت) العدد 3؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات، وثلاثة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم. فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، والباقي بين الأبناء والبنات -تعصيباً- للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، فتقسم التركة على (72 سهماً)، للزوجة ثمنها (9 أسهم)، ولكل ابن (14 سهماً)، ولكل بنت (7 أسهم)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 66593 حول كيفية قسمة التركة، والفتوى رقم: 54557، والفتوى رقم: 119770.

ويقسم بين الورثة جميع متروك المورث، لا فرق بين الشقق وبين مسكن العائلة، وكذا الأرض المستأجرة سواء كان المقصود أنها مؤجرة للغير أم أنكم أنتم المستأجرون لها، لكن إن كان المقصود أن المورث هو المستأجر لها فإن الورثة ينزلون منزلته حتى تنقضي مدة الإجارة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني