الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النية في الزكاة وهل يشرع دفعها للأب والإخوة

السؤال

أقوم بإرسال مبلغ من المال بشكل دوري إلى والدي الذى يتقاضى معاشا شهريا حيث إنه كان موظفا بالحكومة يحتاج لهذا المبلغ للمساعدة في تكاليف المعيشة، حيث إنه مازال يرعى إخوتي الذين مازالوا في مرحلة التعليم أي أن إخوتي يقومون بالاستفادة من هذا المال أيضا. السؤال هو : هل أستطيع أن أقوم بحساب هذا المال أو جزء منه (مقدار ما يستفيد منه الإخوة) في نهاية الحول الذي فيه ميعاد دفعي لزكاة المال، وأعتبره جزءا تم سداده من زكاة المال، أو كل زكاة المال في حالة كانت الزكاة أقل من المبلغ الذي تم إرساله إلى والدي برجاء الإفادة. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما أنفقته من مال في ما مضى في مساعدة أبيك وإخوتك فلا يجوز لك احتسابه من زكاة مالك بغض النظر عما إذا كان وضع في مصرف زكاة أو لا. وذلك لعدم اقتران النية به عند دفعه. وانظر الفتوى رقم: 140821 .

وأما فيما يستقبل فلا يجوز لك دفع الزكاة لأبيك في نفقته الضرورية إلا إن كنت عاجزا عن نفقته، فإن الأصل عدم جواز دفع الزكاة للوالد لوجوب نفقته على الولد، وأجاز بعض العلماء دفعها إليه إذا كان الولد عاجزا عن نفقته، كما يجوز دفع الزكاة للأب في قضاء دينه، وراجع الفتوى رقم: 121017 . وأما إخوتك فإن كان أبوك عاجزا عن النفقة عليهم، وكانوا عاجزين عن الكسب فلك أن تدفع زكاة مالك إليهم، وهم أولى بها من غيرهم؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ولا بد من تمليكهم مال الزكاة إذا كانوا بالغين راشدين؛ لأن الزكاة لا بد فيها من التمليك. وانظر الفتوى رقم: 123176 . وأما إن كانوا غير بالغين فإن الزكاة تدفع لمن يقوم بالنفقة عليهم من أب أو غيره وهو ينفقها في مصالحهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني