الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعهد بأن يتصدق بجزء من ماله، فهل يجوز إنفاقه على الأهل

السؤال

إخواني الكرام: أنا شاب تعهدت أن أخرج جزءا من مصروفي أسبوعيا صدقات، فهل يمكن أن أساعد بها أهلي في احتياجاتي أو احتاجاتهم بدل من أن أنفقها على الفقراء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد التعهد بفعل القربات لا يصيرها واجبة ما لم يكن ذلك على وجه الالتزام أو يكن عهدا مع الله، وعليه، فإن كنت لم تلزم نفسك بما تعهدت به، وكان أهلك يحتاجون إلى هذه الصدقة أو كنت أنت تحتاج إليها فإن الأفضل في صدقة التطوع أن تكون على الأهل والأقربين إن كانوا محتاجين، فقد روى الإمام أحمد في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا، قال رجل عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

وفي رواية لغير أحمد: ضعه في سبيل الله وهو أخسها. قال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد: صحيح لغيره دون قوله ضعه...

وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.

والصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، كما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة.

أما إذا كان التعهد لله تعالى وحصل التلفظ بذلك فهو يمين ونذر ـ على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ لأنه على قربة فيجب عليك الوفاء به، وإعطاء الجزء المخصص للصدقة لمن عينته له إن كنت عينته لأحد، وانظر الفتوى: 29746.

وإذا لم تكن عينت أحدا ولم يكن نذر مجازاة ـ وهو ما علق على حصول خير، أو دفع شر ـ جاز أن تشرك فيه الأهل وتنتفع منه أنت عند بعض أهل العلم، والأولى اجتناب ذلك، كما بيناه من قبل في الفتوى رقم: 154441، وما أحالت عليه.

مع التنبيه إلى أن الأهل إذا لم يقصد بهم من تجب نفقتهم فإنهم يدخلون في عموم الناس، وبالتالي فلا حرج في مساعدتهم مما ذكر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني