الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في جعل صدقتك فيما شئت من وجوه القرب وأنواع المعروف والبر

السؤال

عاهدت الله أن أتصدق بربع ما أكتسبه من مال شهرياً، وبفضل من الله ومنّه ملتزم بهذا العهد في إخراج هذه الصدقة عمل الخير، والله شاهد على ذلك ومدى التزامي بهذا العهد وعليه.
هل يجوز لي عمل صدقة جارية من هذا المال الذي أتصدق منه، وأجر الصدقة الجارية يكتب لي في ميزان حسناتي، ويجوز لي التصدق من هذه الصدقة أيضا على القادمين للدوحة الذي ليس لهم عمل بما فيهم أقربائي، ويجوز لي التصدق من هذا المال أيضا على أقربائي من باب صلة الرحم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله حرصا على الخير ورغبة فيه، وما دمت لم تعين مصرفا محددا لهذه الصدقة فلك أن تجعلها فيما شئت من وجوه القرب وأنواع المعروف والبر، فلك أن تتصدق على المحتاجين من قرابتك، والصدقة عليهم أولى منها على غيرهم لأنها صدقة وصلة؛ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تجعلها في وقف يكون صدقة جارية يرجع إليك ثوابها ما دامت منتفعا بها، والصدقة الجارية أفضل من الصدقة المنقطعة؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 129132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني