السؤال
لي جيران: ولد، وبنت؛ الولد عاجز، والبنت تأخذ إجازة من العمل لرعاية أخيها.
هل إذا ساعدتها بالقليل من راتبي يكون هذا صدقة جارية، مع العلم أن زوجي لا ينفق علي أنا وابنتي، وعلي مال يجب أن أقوم بسداده؟
لي جيران: ولد، وبنت؛ الولد عاجز، والبنت تأخذ إجازة من العمل لرعاية أخيها.
هل إذا ساعدتها بالقليل من راتبي يكون هذا صدقة جارية، مع العلم أن زوجي لا ينفق علي أنا وابنتي، وعلي مال يجب أن أقوم بسداده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتصدقك على هذه المرأة أمر حسن، تؤجرين عليه إن شاء الله، ولكنه ليس من الصدقة الجارية؛ فإن الصدقة الجارية هي الوقف، وانظري الفتوى رقم: 128056 ولبيان بعض صورها انظري الفتوى رقم: 147801 ثم إن كان عليك دين، أو نفقة واجبة، فإنها مقدمة على الصدقة، فلا تتصدقي إلا بما يفضل عن نفقة من تلزمك نفقته، وعن قضاء دينك، وانظري الفتوى رقم: 179181. والواجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك إن كان قادرا، فاسلكي ما أمكن من السبل لإلزامه بهذه النفقة الواجبة عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني