الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمن يتطوع بجمع الصدقات وإعطائها لمستحقيها أن يرسل منها لأهله

السؤال

يوجد أحد الأشخاص من الذين يجمعون التبرعات المالية والعينية وهو معسر ـ يعني فقير ـ ويقوم بجمعها بعد الانتهاء من دوامه ـ يعني أنه يفرغ نفسه للعمل فيها ـ وقد أمرني بالأخذ من هذه التبرعات لإرسالها لزوجته وليس له شخصيا، علما أن زوجته لاجئة في الأردن وراتبه هنا لا يتعدى 3600، وهو لا يملك ـ لا منزلا ولاسيارة ـ ويأخذ سيارة هذا وذاك على سبيل الإعارة، وعليه من الديون ما يبلغ 8000 ريال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المتبرعون بهذا المال لم يعينوا لصرفه جهة محددة أو فقراء بعينهم، وكانوا وكلوا هذا الشخص في دفع المال للمستحقين ففي جواز دفعه منه إلى زوجته وولده إن كانوا مستحقين خلاف بيناه وبينا ما هو الراجح وما هو الأولى والأحوط في الفتوى رقم: 133351، فلتنظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني