الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصدق المرأة بملابسها وملابس أولادها القديمة بدون إذن زوجها

السؤال

جزاكم الله خيراً ونفع بكم: أنا متزوجة وأم لطفلين، وزوجي من صعيد مصر، وفي كل موسم صيفي أو شتوي أجد عندي ملابس لا نلبسها لأنها ضاقت أو صغرت في المقاس على أولادي أو تلف جزء منها، فطلبت من زوجي أن أرسلها لمن يحتاجها، فرفض وقال لي: سآخذها معي إلى بلدي، فهناك أناس يحتاجونها وهم أولى، فرضيت بذلك.. ويمر الموسم ويدور نفس الحديث عن الملابس وأقابل بنفس الرد في كل مرة فهو لا يسافر إلا قليلا ولا يريد أن يرسلها مع أحد وصارت أكواماً على أكوام، ودائما أقوم بغسلها وتخزينها، مرت السنوات دون جدوى فقررت التخلص منها عن طريق التبرع لجمعيات خيرية، فهي على علم بما تفعل بها، وكان هذا من وراء زوجي لكي لا أواجه نفس الكلام، والآن اعتدت على هذا العمل، فكلما وجدت ملابس فائضة أتبرع بها على من يحتاجها من وراء زوجي ـ وبفضل الله ـ فقد منّ الله عليّ بنعمة الالتزام والخوف من عقوبة الآخرة والزهد في أمور الدنيا، فأجد نفسي أسارع في فعل أي خير أجده أمامي، وعندي ملابس جميلة جدا ضاقت عليّ، ولا أريد تركها في دنياي هباءً دون أن ينتفع بها أحد، وأشتاق لجمع المزيد من الحسنات، وإذا علم زوجي أنني تبرعت بهذه الملابس الجميلة فقد يغضب ويثور، فماذا أفعل؟ وهل ما فعلته في الماضي وإلى الآن من تبرعي بالملابس القديمة دون علم زوجي فيه إثم وأحاسب عليه؟.
وجزاكم الله الفردوس الأعلى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يختص بك من الملابس المستعملة، فلا حرج عليك في التصدق به دون إذن زوجك، لأنّ الزوجة تملك النفقة بقبضها، قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا دفع إليها نفقتها، فلها أن تتصرف فيها بما أحبت، من الصدقة والهبة والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بالضرر في بدنها وضعف جسمها...

والكسوة كالنفقة، قال البهوتي رحمه الله:.. وتملكها ـ أي الكسوة ـ بالقبض مع نفقة أي وتملك النفقة أيضا بالقبض..

أما ملابس الأولاد المستعملة ـ غير البالية: فالظاهر أنه ليس لك التصرف فيها بغير إذن زوجك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 63868.

وما دمت تصرفت فيما سبق جاهلة بالحكم فنرجو ألا يكون عليك إثم ـ إن شاء الله ـ لكن استسمحي زوجك في ذلك. وينبغي أن تتفاهما وتتفقا على ما فيه المصلحة في المستقبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني