الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصدق على الجارة التي يقصر زوجها في نفقتها ونفقة عيالها

السؤال

هل يجوز التصدق على جارتي، وزوجها ليس بالفقير أو المسكين, وهو يصرف عليها، ولكن بحدود -مثلا: لا تشتري ملابس إلا في الأعياد والمناسبات، وكذلك أولادها-، وأحيانا ينقصها الطعام أكثر من يوم إلى أن يأتي لها زوجها بأغراض البيت، وأحيانا توفر النقود لكي تأتي بشيء تريده، مع العلم أن زوجها يستطيع توفير ذلك لكنه لا يعطيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الصدقة المستحبة، فلا حرج في إعطائها للغني، وهي لذي الحاجة أولى، كما بينا بالفتوى رقم: 197081.

والمذكورون من ذوي حاجة؛ كما يظهر من سؤالك.

وإذا كان زوجها يقصر في النفقة بعجز أو تقصير، وتعذر إلزامه بذلك، فهي وأولادها في حكم المساكين، يجوز دفع الزكاة إليهم، كما بينا بالفتويين: 138660، 122987.

وبالأولى أن يدفع لها الصدقة المستحبة، وتكون قربة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني