الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطاه شخص صدقة على أن يعيّن له مستحقها ثم توفي فماذا يفعل بها؟

السؤال

أرسل معي صديقي صدقة إلى شخص لم يعطني اسمه، ولا عنوانه، على أن يرسل لي ذلك في رسالة في الهاتف، لكنه توفي قبل ذلك، فكيف أتصرف في هذه الصدقة؟ ولمن أعطيها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 192431.

وعلى هذا، فإن الصدقة المذكورة لم تخرج عن ملك المتصدق بها؛ لأن القبض لم يحصل، يقول النووي: من دفع إلى وكليه، أو ولده، أو غلامه، أو غيرهم شيئًا يعطيه لسائل، أو غيره، صدقة تطوع، لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه المبعوث إليه، فإن لم يتفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له أن لا يعود فيه، بل يتصدق به على غيره، فإن استرده وتصرف فيه جاز؛ لأنه باق على ملكه. اهـ.

ومن ثم؛ فعليك أن ترد الصدقة لورثة الميت؛ لأنها من جملة أمواله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني