الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أكل أمّ الأيتام من المال المتبرَع به لأولادها اليتامى

السؤال

أنا أرملة، ولديّ بنتان يتيمتان، ويوجد رجل يساعدنا -جزاه الله خيرًا- ويرسل لنا مصروفًا شهريًّا، ويعطيني المصروف، وأنا أصرف منه عليّ وعلى بناتي؛ لأن بناتي تحت عمر الخامسة، ولم يحدد هذا الرجل أن المصروف خاص ببناتي، فهل يعتبر المال خاصًّا باليتيمات، أو يجوز قسمته بيني وبين بناتي، أم يجوز لي التصرف فيه كيف شئت، ولا يعتبر من مال الأيتام الذي يجب حفظه؟
وأهل زوجي المتوفى يرسلون مصروفًا خاصًّا ببناتي، وأحفظ لهم هذا المال، ولا أتصرف فيه إلا لحاجتهم، وفي بعض الأحيان يزيد، وبناتي لديهنّ أخ في بلد آخر، ولا يصرف عليه أهل والدهم؛ بحجة أنه ببلد آخر، ومن زوجة أخرى، وهو بحاجة، فهل يجوز لي أن آخذ من مال بناتي، وأعطي أخاهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول فجوابه: أن عدم اعتبار هذا المال من أموال الأيتام، لا يصح البتة! فإن الظاهر المتبادر أن هذا الرجل إنما يريد بالأصالة كفالة هاتين اليتيمتين، كما لا يخفى، ويبقى النظر في مشاركة الأم ليتيمتيها في الانتفاع بالنفقة على نفسها من هذا المال؛ باعتبار أن الوصاية على اليتيمتين قد آلت إليها، فنقول:

إذا كان للسائلة مال يخصها، وليست فقيرة، فالجائز لها هو خلط طعام بنتيها بطعامها، إذا كان ذلك أرفق بمال البنتين، وأصلح له، وليس فيه محاباة لمالها على حساب مال بنتيها.

وأما إذا كانت فقيرة، فلها أن تأخذ من مالهما بالمعروف، وهذا كله بناء على أن قصد الرجل المعطي لهذا المال إنما هو كفالة اليتيمتين.

وأما إذا كان يريد كفالة الأسرة كلها، وظهر ذلك بسؤاله، أو بقرينة دالة عليه، أو بعُرْفٍ غالب، فلها أن تنفق على نفسها منه بالمعروف أسوة ببنتيها.

وأما السؤال الثاني فجوابه: أن أهل الزوج ما داموا يخصون البنتين بهذا المال، فهو من جملة أموال اليتامى، التي يجب حفظ ما زاد منها على حاجتهم، ولا يجوز التصدق، ولا التبرع منها بشيء، وراجعي في ذلك الفتويين: 294667، 110495.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني