الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الصدقات للفقراء الذين عينهم المتصدق

السؤال

بحكم مكانتي يتقدم إلي البعض بطلب توزيع صدقاتهم وزكاتهما وعندما يقدمونها لي أحيطهم علما بالجهة التي سيتم توزيعها عليها وهم الفقراء والمحتاجون فعلا ممن أعرفهم، وأحيانا أطلب بعض المساعدات لجهة فقيرة محتاجة، وعند ورود المال يظهر لي أن هناك أناساً أفقر ممن طلبت المساعدة لهم، فهل يجوز لي أن أقتطع جزءاً من تلك المساعدات التي ذكرتها للمتبرع وأوجهها لجهة أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المتصدقون قد عينوا فقراء لصدقاتهم، فلا يجوز لك صرفها إلى غيرهم، وإن كانوا تركوا لك الاجتهاد في الأمر، فلا حرج عليك في أن تصرفها كلها أو تقتطع بعضها لفقراء آخرين غير الذين جمعت لهم. وأما نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فسبق بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: 12533. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني