الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل المرأة عن المسكن والنفقة والميراث والإنجاب

السؤال

متزوجة من رجل متزوج، ولديه أبناء، والزوجة الأولى لا تعلم بزواجه مني، لكن أهله يعلمون بزواجنا، ولأسباب عديدة لا يستطيع زوجي توفير مسكن، والإنفاق عليّ، وأنا أعمل، وأتكفل بجميع احتياجاتي، ولا ينقصني شيء، وهو يساعدني كلما استطاع، وأنا راضية تمامًا بذلك، فهل هناك وزر على زوجي؟ وقد اتفقت أنا وزوجي على عدم الإنجاب، بالتراضي بيننا، فما حكم ذلك؟ وفي حالة الورث، أنا متنازلة عن نصيبي لأبنائه، فهل هناك وزر في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسكن، والنفقة، من حقوقك على زوجك، فإن تنازلت عنها عن رضا، وبطيب نفس منك، فلا إثم على زوجك في عدم القيام بها. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 27662، ففيها بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر.

وإنجاب الذرية، من أهم مقاصد الإسلام من تشريع الزواج، فلا ينبغي للزوجين تفويت هذا المقصد، وحرمان أنفسهما من الخير، والثواب المترتب على الإنجاب، وانظري في فضل الإنجاب الفتوى: 131894.

ولا بأس باتفاق الزوجين على ترك الإنجاب؛ لأن الحق فيه لهما فقط، وتراجع للفائدة الفتوى: 152183.

ونصيبك في الميراث، إنما تستحقينه بعد موت زوجك؛ ولذلك لا اعتبار لإسقاطك له قبل استحقاقك له، وانظري الفتوى: 184113.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني