الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في التعامل بالبيع مع أم اليتيم

السؤال

صدقوني، أحتاج إجابة هذا السؤال في أقرب وقت ممكن.
لدي إشكال فيما يتعلق بالتعامل مع اليتيم: علمت من المذاهب أن الولاية على اليتيم في ماله تكون لوصي الأب، أو الجد، أو إلى آخره.
ولكن في الواقع حولي أشعر أنه في غالبية الحالات تكون الأم هي القائمة على شؤون أولادها بعد وفاة أبيهم؛ فهي التي تدير أملاكهم، وتصرف عليهم. ولا أعلم كيف يحدث ذلك؛ أي هل يوصي لها الأب، أو يتنازل لها الجد، أو يأذن لها، لا أعلم؟
وهنا الإشكال: إذا جاءت أم أيتام لي مثلا في محل ملابس لتشتري لأولادها ملابس من مالهم. فهل التعامل معها فيه حرج؟ أم إن تصرفها صحيح في مالهم، وأتعامل معها كأنها ولي اليتيم؟ هل يلزم أن أسألها كيف صارت الولاية لكِ (هل تنازل الجد لك، أو يأذن لك في التصرف بالنيابة عنه؟) أو يعتبر هذا من التكلف، ولا علاقة لي بالأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأم اليتيم ليس لها ولاية التصرف في ماله لمجرد أنها أمه، وإنما تكون لها الولاية إذا كانت وصية من أبيه، أو عينها الحاكم، أو لم يوجد من يتولى أمره إلا هي في أضيق الأحوال، كما بيناه في الفتوى: 377431.

ولا حرج عليك في التعامل بالبيع مع أم اليتيم، ولست مطالبا شرعا بأن تسألها هل أوصى لها أبوه، أو عينها الحاكم أم لا؟

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني