السؤال
عندي محل أو دكان. هل يجوز تأجيره لأحد الأفراد لجعله محل حلاقة، مع العلم أن من المحتمل أو المؤكد أنه يقوم بعمل حلاقة القزع للشعر. ومن الممكن أن تكون محرمة.
فهل أموال الإيجار تكون محرمة؟
وهل أنا مشترك معه في الإثم؛ لأنني متعاون معه على الإثم والعدوان، وأجرت له المحل، مع علمي أنه يقوم بهذه الحلاقة التي قد تكون مخالفة للشرع؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وهو مكروه في قول جمهور أهل العلم، ما لم يكن لحاجة.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: أجمعوا على كراهيته، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا للمداواة، أو نحوها، وهي كراهة تنزيه ..انتهى.
وإذا كان القزع مكروها -كما تقدم- فتأجير المحل لمن يقوم بها لا يعد محرما، ولا تأثير لذلك على صحة عقد الإجارة، وأجرة المحل حلال.
وللفائدة حول معرفة ضابط الإعانة المحرمة، انظر الفتوى: 312091
والله أعلم.