الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الدين وموقف الابن من الأب الممتنع عن الزكاة

السؤال

سؤالى متكون من شقين الأول : هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغير أي بمعنى أنه لديَّ مبلغ من المال استلفه مني رجل فهل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المبلغ إذا بلغ عنده الحول وهو مبلغ بالغ النصاب ((2000دينار))وإن رجعه لي قبل أن يوفي الحول وبقى لديَّ بقية الفترة هل تحسب تلك الفترة التى كان المبلغ فيها عند الرجل المستلف ؟والشق الثانى : هو أن أبتي شيخ كبير ولديه مبلغ من المال وليس لديه حساب فى البنك فأخذت هذا المبلغ ووضعته عندى علما أن هذا المبلغ بالغ النصاب وأبى بما أنه شيخ كبير فهو غير مقتنع بضرورة الزكاة على هذا المبلغ ويعتبره مصروفا ولا يجب الزكاة عليه فكيف أتصرف وهل يقع علي إثم أفيدوني أفادكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشخص الذي عليه الدين لا يخلو من أن يكون موسراً وفياً ، أو يكون معسراً أو موسراً لكنه مماطل فإن كان موسراً غير مماطل فإن المال الذي في ذمته يزكيه الدائن مع ماله كأنه تحت يده، سواء كان الدين يبلغ النصاب أم لا، إذا كان عند الدائن ما يكمل النصاب من جنس الدين، وكذلك يزكيه مع ماله إذا رجع له قبل تمام حول المال ثم بقي إلى الحول من باب أولى، ويعتبر الدين الذي كان عند المدين كأنه لم يسلفه له أصلاً ، وإن كان المدين معسراً أو موسراً لكنه مماطل فلا يطالب الدائن بزكاة الدين حتى يؤدى له فإذا أدي له زكاه لسنة واحدة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم : 3113 ، وانظر الفتوى رقم : 28538 ، والفتوى رقم : 7368 ، وبالنسبة لزكاة المبلغ الذي وضعه والدك عنك فعليك أن تقنعه بأن الزكاة تتعلق بالمال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك ، سواء كان يعد للمصروف أو لا وبالتالي فيجب عليه إخراج الزكاة من المبلغ المذكور يخرجها بنفسه أو يوكلك أنت على إخراجها وإلا كان مانعاً من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام ، أما أنت فلا تصح منك زكاة المبلغ المذكور لأنه ليس في ملكك ، إلا أن يوكلك المالك على إخراجها أو تخرجها عنه بإذنه؛ لأن الزكاة عبادة ولا بد في إخراجها من نية ، وانظر الفتوى رقم : 12582 ، والفتوى رقم : 44173 ، والفتوى رقم : 41237 ، وفي حال ما إذا أصر الوالد على منع الزكاة فإنك لا تأثم بسبب منع غيرك زكاة ماله لأنك لست مكلفاً بإخراج الزكاة إلا عن نفسك، لكن عليك أن تحاول ما استطعت إقناعه بوجوب زكاة المبلغ المذكور .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني