السؤال
سؤالى متكون من شقين الأول : هل يجب الزكاة على الأموال التى يتم تسليفها للغير أي بمعنى أنه لديَّ مبلغ من المال استلفه مني رجل فهل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المبلغ إذا بلغ عنده الحول وهو مبلغ بالغ النصاب ((2000دينار))وإن رجعه لي قبل أن يوفي الحول وبقى لديَّ بقية الفترة هل تحسب تلك الفترة التى كان المبلغ فيها عند الرجل المستلف ؟والشق الثانى : هو أن أبتي شيخ كبير ولديه مبلغ من المال وليس لديه حساب فى البنك فأخذت هذا المبلغ ووضعته عندى علما أن هذا المبلغ بالغ النصاب وأبى بما أنه شيخ كبير فهو غير مقتنع بضرورة الزكاة على هذا المبلغ ويعتبره مصروفا ولا يجب الزكاة عليه فكيف أتصرف وهل يقع علي إثم أفيدوني أفادكم الله ؟