الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إلحاق الولد بنسب الغير

السؤال

إخواني القائمين على إنجاح شبكتنا الإسلاميه الوحيدة والمتميزة...
أرجو منك دراستي موضوعي والإجابه جزاكم الله خيراً، لأنني أريد تسميه ابني باسم غير اسمي، ولكن الاسم الثالت يكون اسمي مع إعطائه لقب القبيلة والكثير قال لي لا توجد مشكله فى هذه التسميه يعني يسمى الطفل عبدالرحمن محمد يوسف/ التبيني والتبيني لقب القبيلة، فأجيبنوني جزاكم الله خيراً مع العلم بأن سؤالي السابق رقمه هو 2157271؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجبناك بأن التبني محرم في الإسلام، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، والتبني هو إلحاق الرجل بنسبه طفلاً مجهول النسب أو معلومه، وقلنا لك: إن القاعدة في تسمية المولود إذا كان مجهول النسب هي أن يسمي اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة؛ كأن يدعى (عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه).

فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك، لكن نسبته إلى قبيلة (كالتبيني) لا تصح، لأن في ذلك إيهاماً بأنه من تلك القبيلة، وليس الأمر كذلك، ونعتقد أن هذا هو عين ما تسأل عنه، وقد أفتيناك بأنه لا يجوز.

هذا بالنسبة للرد على ما كتبته في سؤالك الأول الذي أحلت هنا على رقمه، والذي كتبت فيه أنك تبنيت طفلاً، وصرحت بأنك لا تريد أن يشعر بأنه غريب، وأما إذا كان هذا الولد هو ولدك -كما قلت في سؤالك هذا- فالواجب أن تنسبه إلى نفسك ولا يجوز أن تلحقه بغيرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني