ذكر العبد يأذن له السيد في النكاح، فينكح نكاحا فاسدا
واختلف أهل العلم في [ ص: 11 ] الرجل يأذن لعبده في النكاح فينكح نكاحا فاسدا.
فقالت طائفة: إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإن كان دخل بها كان عليه المهر إذا أعتق على صحيح مذهب وبه قال الشافعي، . أبو ثور
وقال النعمان: إن دخل بها فعليه المهر.
وفيها قول آخر: أن لا مهر عليه حتى يعتق. هذا قول أبي يوسف، ومحمد .
وقال : إذا سفيان الثوري فليس لها شيء، هي أضاعت فرجها، إلا أن يعتق بعد بأخذه لمهرها. تزوجت المملوكة بغير إذن مولاها
وقال الحكم وحماد : لا صداق لها، وكذلك قال الزهري.
وقال : يؤخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك. الشعبي
وروي عن أنه قال: يؤخذ منها ما لم يستهلك، وما استهلك ولا شيء. النخعي
قال النكاح لا يجوز بغير إذن السيد، والإذن لا يقع إلا على الصحة، فإن كان ذلك، هي المضيعة لفرجها، فإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها، وإن كانت مدخولا بها فلها عليه مهر مثلها إذا عتق، ويؤخذ ما وجد بيدها مما دفعه إليها، وقيمة ما استهلكت. [ ص: 12 ] أبو بكر:
وقال مالك، : إذا كان والشافعي فالنكاح باطل. عبد بين رجلين، فأذن له أحدهما فنكح،
وكذلك نقول.