ذكر تسري العبد
فقالت طائفة: للعبد أن يتسرى بإذن مولاه.
روي عن : أنه كان له مملوكين لهم سراري، لم يعب ذلك عليهم. وأذن ابن عمر لغلام له أن يتسرى. ابن عباس
7477 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان، عن عن أيوب السختياني، نافع، عن قال: كان له مملوكين لهم سراري، فلم يعب ذلك عليهم. ابن عمر
7478 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن كان لا يرى بأسا، وأنه ابن عمر أعتقهم جميعا، فقال: لا تقربهما إلا بنكاح. [ ص: 13 ] أعتق غلاما له سريتان
7479 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا الحجاج، عن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن عمه : أنه ابن عباس أثمان ألفين ألفين. أذن لغلام له أن يتسرى اثنتين أو ثلاثة،
7480 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، : أن عمرو بن دينار أبا معبد مولى ابن عباس أخبره، أن عبدا كان وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها ثلاثا، فقال لابن عباس، : إنك لا طلاق لك فأرجعها، فأبى، قال: فقال ابن عباس : هي لك، فاستحللها بملك اليمين، فأبى. ابن عباس
وممن رأى أن للعبد أن يتسرى: الحسن البصري، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وهو قول والزهري، مالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، واحتج وأبو ثور، إسحاق بابن عمر . وابن عباس
وكرهت طائفة أن يتسرى العبد، وممن كره ذلك: محمد بن سيرين، وهو قول وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن سفيان الثوري، ابن سيرين، . [ ص: 14 ] وابن أبي ليلى
واختلف قول في هذا الباب، فحكى الشافعي العراقيون عنه: أنه قال: للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده.
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرى، لا يملك، وحكي عنه أنه احتج بقول : لا يطأ الرجل إلا [فرجا] إن شاء باع وإن شاء وهب. ابن عمر
قال : الشافعي فابن عمر أعلم بما قال، وقد كان يأمر عبده أن يتسرى، وإنما عنى بذلك الحر لا العبد، واحتج بقوله: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) قال : وإنما هذا عبد ضربه الله مثلا؛ لأن العبد قد يقدر على أشياء، منها ما يقر به على نفسه من الحدود، والشيء يتلفه، ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره، وإن اعتل بالإذن، فالتسري بإذن سيده له، ثم رجع الشافعي بمصر [ ص: 15 ] فقال: لأن الله - تبارك وتعالى - إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يملك. لا يحل للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له؛
قال قول أبو بكر: ابن عمر، أولى. وابن عباس
واختلفوا في الجارية التي يستحق أن يقال لها: سرية.
فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها، كذلك قال ربيعة، وبه قال ومالك بن أنس، أحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن . بكير بن الأشج
وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا.
كذلك قال . الأوزاعي
وحكي عن أنه قال في الإماء: التسري: طلب الولد حبلت أو لم تحبل، فإن عزل عنها فذلك تسري. الشافعي
وحكي عن النعمان أنه قال: لا تكون سرية حتى يحصنها، ويطلب ولدها، ويبوئها بيتا. [ ص: 16 ]