ذكر المرأة تنكح عبدها
أجمع أهل العلم على أن وثبت عن نكاح المرأة عبدها باطل، - رضي الله عنه - : أن امرأة جاءته وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها، وانتهرها. عمر بن الخطاب
7481 - حدثنا أخبرنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، قال: سمعت أبو الزبير، يقول: جاءت امرأة إلى جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - ونحن بالجابية، نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده. عمر بن الخطاب
واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.
فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها، وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده، واحتجوا بأن [ ص: 18 ] هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان يقول: إذا الشافعي فسد النكاح؛ لأنها ورثت بعض ورثته. تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى
وهكذا قال . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا، إنما لها عليه دين.
قال قول أبو بكر: صحيح. الشافعي
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا وأبي ثور، بطل النكاح، والله أعلم. نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا،