ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه
اختلف أهل العلم في المرأة تملك زوجها، أو بعضه. [ ص: 19 ]
فقالت طائفة: حرمت عليه، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.
7482 - حدثنا موسى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن علي، قال: حرمت عليه.
وبه قال الحسن، وطاوس، وقتادة، والحاكم، وحماد، والشعبي، وعطاء .
وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبد الله بن مغفل، وميسرة .
وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.
وقالت طائفة: إن أعتقته مكانها فهما على النكاح.
وروي هذا القول عن ابن سيرين، والنخعي .


