ذكر المرأة تنكح عبدها
أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل، وثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أن امرأة جاءته وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها، وانتهرها.
7481 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونحن بالجابية، نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده.
واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.
فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها، وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده، واحتجوا بأن [ ص: 18 ] هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان الشافعي يقول: إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح؛ لأنها ورثت بعض ورثته.
وهكذا قال أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا، إنما لها عليه دين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا، بطل النكاح، والله أعلم.


