الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة.

                                                                                                                                                                              كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، وسفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها؛ لأن الحبس من قبله.

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك لها [بغيره].

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة، صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك.

                                                                                                                                                                              7522 - وقد روينا عن الحسن أنه كان لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى يدخل بها. [ ص: 60 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: عم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأزواج، وخبرهم أن عليهم أن ينفقوا على نسائهم، وكل زوجة فلها النفقة على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" إلا زوجة أجمع أهل العلم أن لا نفقة لها - إلا من شذ منهم - وتلك الناشز الممتنعة من الزوج.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية