ذكر الزوج يطالب بنفقة زوجته ولما يدخل عليها
اختلف أهل العلم في الرجل البالغ ينكح المرأة البالغ أو التي يوطأ مثلها وإن لم تبلغ.
فقالت طائفة: إذا كان الحبس من قبل أهلها فعليهم النفقة، وإن كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة.
كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن، . وسفيان الثوري
وقال : إذا كانت هي الممتنعة فلا نفقة لها، وإذا خلت بينه وبين الدخول عليها فلم يدخل فعليه نفقتها؛ لأن الحبس من قبله. الشافعي
وقال إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة، ولا نفقة عند مالك: لها [بغيره]. مالك
وقال أصحاب الرأي: إذا صغيرا كان أو كبيرا، فإن كان صغيرا ليس له مال فلا نفقة على أبيه إلا أن يكون ضمن ذلك. كانت المرأة كبيرة وقد بلغت ما يجامع مثلها، فإنه يفرض لها على زوجها النفقة،
7522 - وقد روينا عن الحسن أنه كان [ ص: 60 ] لا يجعل للمرأة على زوجها نفقة حتى يدخل بها.
قال عم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأزواج، وخبرهم أن عليهم أن ينفقوا على نسائهم، وكل زوجة فلها النفقة على قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" إلا زوجة أجمع أهل العلم أن لا نفقة لها - إلا من شذ منهم - وتلك الناشز الممتنعة من الزوج.