ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة
اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره - : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) هذا قول الأوزاعي . والشافعي
وقال أحمد في عليه نفقتها، وكذلك قال رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: ولم يذكرا حرا ولا عبدا. إسحاق،
وكان يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن مالك . الشعبي
قال بالقول الأول أقول. أبو بكر: