ذكر الذمية تكون تحت المسلم
قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. [ ص: 77 ]
وإذا تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال الشافعي وأبو ثور، وكذلك نقول.
والحجة في ذلك قول الله - عز وجل - : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وقوله: ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية.


