ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة
اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره - : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) هذا قول الأوزاعي والشافعي .
وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها، وكذلك قال إسحاق، ولم يذكرا حرا ولا عبدا.
وكان مالك يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي .
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.


