ذكر طلاق الثلاث المتفرقة بعد الدخول
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.
فقالت طائفة: إن أراد واحدة فهي واحدة، كذلك قال الحكم، وحماد، . وقتادة
وحكي ذلك عن عثمان البتي، ومالك، وربيعة، وأبي الزناد، غير أن مالكا وأبا الزناد وربيعة قالوا: يحلف ما أراد إلا واحدة.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أراد أن تبين بالأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، و[إن] أراد بالثالثة أن تبين بالثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقا ثالثا فهي ثالثة، وإن مات قبل أن يسأل فهي ثلاث؛ لأن ظاهر قوله أنها ثلاث.
هذا قول . الشافعي
وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين بينه وبين الله إذا قال لها: أنت طالق أنت طالق، وفي الحكم ثنتان.
هذا قول وبه قال سفيان الثوري، وحكاه عن أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن أبو ثور، عبيد الله بن الحسن.
وحكي عن قول رابع: وهو أنها ثلاث. [ ص: 161 ] قتادة