الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المملكة أمرها تفارق موضعها الذي جعل الأمر فيه إليها قبل أن تقضي شيئا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا.

                                                                                                                                                                              يروى هذا القول عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس.

                                                                                                                                                                              هذا قول الحكم.

                                                                                                                                                                              وجعل أبو ثور ذلك بمنزلة الوكالة في أن الأمر إليها وإن قامت من المجلس. [ ص: 226 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية