ذكر الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها
اختلف أهل العلم في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها.
فقالت طائفة: القضاء ما قضى، وإن رده فواحدة وهو أحق بها، كذلك قال الحسن البصري.
وقال القضاء ما قضى. الزهري:
وقالت فرقة: تكون واحدة، وهو أحق بها، كذلك قال . النخعي
وقالت طائفة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له.
روي ذلك عن وبه قال ابن مسعود، وأصحاب الرأي إذا افترقا من ذلك المجلس ولم يقض شيئا. مالك
وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه، وإن تفرقا من المجلس، كذلك قال الزهري، . وقتادة
وقال : إذا سفيان الثوري فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل، وحكي عن قال الرجل لآخر: أمر امرأتي بيدك، أنه قال: وإذا ملك غيرها أمرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع، ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع. الشافعي
وقال : إذا جعل أمر امرأته في يد رجل أو عبد أو صبي أو مجنون فالأمر في يده حتى يخرجه منه أو يطلق على ما أمره الزوج. [ ص: 229 ] أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا فهو في يده ليس له أن يخرجه منه ما دام في المجلس، فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يقول شيئا فهي امرأته. جعل أمر امرأته بيد صبي أو كافر أو مجنون أو عبد
قال جعل الله الطلاق إلى الأزواج، والطلاق بأيديهم، فإن جعل الأزواج ما بأيديهم من ذلك إلى غيرهم قام الذي جعل إليه الزوج الطلاق مقام الزوج كالوكيل، وإذا كان ذلك كذلك فللوكيل أن ينفذ ما وكل به في ذلك الوقت وبعد افتراقهم من ذلك الموضع، وليس للوكيل أن يتعدى ما أمره به الزوج، وللزوج إخراج من جعل ذلك إليه مما وكل فيه. أبو بكر:
وكذلك إن طلق من جعل إليه الزوج الطلاق، وكان ما جعل إليه من ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة فللزوج الرجعة، وإن جعل الزوج إلى الموكل أن يطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن جعل إليه طلقة أو اثنتين فطلق ثلاثا كان ما زاد على ما جعل إليه من ذلك باطلا، وليس يبطل ما جعل الزوج إلى المرأة من ذلك بأخذه أو أخذها في غير ذلك الحديث، أو بوطئه إياها إلا بإخراج الزوج ذلك من يد من جعل ذلك بيده، أو إخراج الوكيل نفسه من الوكالة.
واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها إلى أجل.
فقالت طائفة: هو بيدها إلى ذلك الوقت، كذلك قال سفيان، وقال غيره: هو بيدها ما لم يصبها.
هذا قول الحسن البصري، . وقتادة
وفيه قول ثالث: قاله في الذي يقول لامرأته: أمرك بيدك إلى [ ص: 230 ] شهر، فالمرأة تسأل مكانها، فإذا قضت في نفسها، وإما ردت فلا تؤخر إلى ذلك الأجل. مالك
وإذا لزمه طلقة في قول قال رجل لامرأته: طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة، الشافعي، ويعقوب، وابن الحسن .
وفي قول النعمان: لا يقع طلاق.
وقال في مالك إنها تطليقة ولا تكون ثلاثا. الرجل يملك امرأته وينوي ثلاث تطليقات فقضت بتطليقة:
وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال كما قال النعمان.
وإذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت واحدة في قول الشافعي، ويعقوب، وابن الحسن .
وفي قول النعمان: إذا قال: طلقي نفسك واحدة إن شئت، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، كان باطلا.