ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق
اختلف أهل العلم في مثل أن يقول: أنت طالق إلى سنة، أو إلى شهر، أو إلى ما أشبه ذلك. الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه،
فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت.
كذلك قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، وأبو هاشم، وروي ذلك عن . ابن عباس
قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وحكي هذا القول عن وأبو ثور، عبيد الله بن الحسن، وعثمان البتي.
وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به.
كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال . مالك بن أنس
قال فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع عليه الطلاق أحد علمته، إلا أن يأتي ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه أن يفعله. أبو بكر:
قال أبو بكر:
7718 - وقد روي عن يقول: ابن عباس إلا بحجة. [ ص: 262 ] ولا يجوز أن تطلق على المرء زوجته قبل الوقت الذي شرط أنها تطلق عنده
7719 - وقد جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المسلمون على شروطهم".