ذكر إيجاب الطلاق بحيض المرأة
وإذا قال رجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، فإذا رأت الدم وقع عليها الطلاق.
فإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق.
هذا قول وبه قال سفيان الثوري، النعمان، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا وأبو ثور، مالكا؛ فإن قيل له: أرأيت إذا قال لها: إذا حضت، أو: إن حضت فأنت طالق؟ قال: ليس هذا بيمين في قول مالك، هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم، كذلك قال مالك. ابن القاسم