ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا، ثم يطلقها طلقة، فتنقضي عدتها، ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها. الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار، فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها،
كذلك قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن طلاق ذلك الملك انقضى. وأبو ثور،
وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل الدار، ففي قول أصحاب الرأي: يقع عليها الطلاق.
وقال : فيها قولان: الشافعي
أحدهما: كقول أصحاب الرأي.
والثاني: أن الطلاق لا يقع.
وقال كذلك: إن الطلاق لا يقع. [ ص: 288 ] أبو بكر