مسائل:
وإذا فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا]. قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث،
وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل.
وإذا فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي. قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام فهي طالق،
وكذلك نقول.
وإذا فهي طالق واحدة في قول قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة [ ص: 291 ] أبي ثور.
وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهي أيضا واحدة.
وقال أصحاب الرأي في المسألة الأولى: هي في القياس طالق واحدة كما قال ولكنا ندع القياس ونجعلها ثنتين، وهذا قول أبو ثور، النعمان.
وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى فهي تطليقة واحدة، وإذا قال لها: أنت طالق واحدة أو لا شيء فهي طالق واحدة، كذلك قال وأصحاب الرأي. أبو ثور،
وإذا قال: أنت طالق أو غير طالق، فقال وأصحاب الرأي: هي غير طالق. أبو ثور،
قال: وذلك أن هذا قد يكون على الاستفهام منه.
واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق أن يفعل كذا، ويقدم الطلاق في يمينه.
فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه إذا فعل الذي حلف ليفعلنه، قدم الطلاق أو أخره.
كذلك قال الحسن، وابن المسيب، والزهري، وعطاء، وسعيد بن جبير، وبه قال والشعبي، الثوري.
وهذا على مذهب الشافعي وعامة أصحابنا. وأبي ثور،
وحكي عن شريح قول ثان، وهو: أن الطلاق يقع عليه وإن بر، وحكي ذلك عن . النخعي
قال وبالقول الأول أقول. [ ص: 292 ] أبو بكر: