ذكر الرجل يبيع زوجته
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته.
فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر.
هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب وكذلك أقول. الشافعي،
وفيه قول ثان قاله قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) ، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح؛ مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها. مالك،
وكان يقول في رجل قتادة قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر؛ لأنه لم يدخل بها. تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار، قال: قد قبلت،
وقال قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد منهما سبعين سوطا، وجعل لها بنصف المهر على زوجها الأول، وفرق بينهما. سعيد بن بشير:
7724 - وقد روي عن - رضي الله عنه - بإسناد منقطع لا يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. [ ص: 293 ] رجلا باع امرأته ففرق بينهما عمر