الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يبيع زوجته

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يبيع زوجته.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعزر.

                                                                                                                                                                              هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وكذلك أقول.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان قاله مالك، قال: من باع امرأته نكل به نكالا شديدا، وطلقت عليه بواحدة، (وهي أملك بنفسها، وليس له أن يتزوجها ولا يراجعها) ، ولا غيرها حتى تعرف منه توبة وصلاح؛ مخافة أن يتزوجها أو غيرها فيبيعها أيضا، وعليه النكال الشديد، والسجن الطويل. فإذا عرف منه توبة ظاهرة تزوجها إن شاء وشاءت، أو غيرها.

                                                                                                                                                                              وكان قتادة يقول في رجل تزوج امرأة فلقيه رجل فقال: قد أربحتك فيها مائة دينار، قال: قد قبلت، قال: بانت منه ويعاقبان، ولها على زوجها الأول نصف المهر؛ لأنه لم يدخل بها.

                                                                                                                                                                              وقال سعيد بن بشير: قضى بها طريف القاضي، وجلد كل واحد منهما سبعين سوطا، وجعل لها بنصف المهر على زوجها الأول، وفرق بينهما.

                                                                                                                                                                              7724 - وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد منقطع لا يثبت أن رجلا باع امرأته ففرق بينهما عمر رضي الله عنه. [ ص: 293 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية