ذكر إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أن يفارقهما جميعا، ولا ينكح واحدة منهما. هذا قول الرجل إذا نكح المرأة وبنتها ودخل بهما جميعا، ثم أسلموا، . الحسن البصري
وقال عمر بن عبد العزيز، : وإذا جمع بين المرأة وبنتها ثم أسلموا قالا: يفارقهما جميعا. وهو قول وقتادة أبي عبيد، وحكي ذلك عن وأهل الحجاز، وعن مالك، سفيان، وأهل العراق، وقال: هو قول الأوزاعي، وأهل الشام فيما أعلم . [ ص: 310 ]
قال وكذلك قال أبو بكر: : إذا دخل بهما. قال الشافعي : وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، [أولى كانت أو آخرة] إذا ثبت له [العقدان] في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال، جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم، ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالابنة، لأنها مبهمة . الشافعي
قال أبو بكر: وللشافعي قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى .
وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول .
واختلفوا في . المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس
ففي قول : يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك وقعت الفرقة . [ ص: 311 ] الشافعي
وفي قول أصحاب الرأي: ينفسخ النكاح. وقال في قول من قال: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب: ينفسخ النكاح. ومن قال: إنهم من أهل الكتاب: أثبت النكاح . أبو ثور