ذكر الشهادات في الطلاق
اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث .
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور .
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي، والنعمان .
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق .
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور . [ ص: 313 ]
وأجازت طائفة شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشعبي : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق. وكذلك قال سفيان الثوري .
واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة .
ففي قول أصحاب الرأي: يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع المهر .
وقد حكي عن الشافعي قولان: حكى عنه الربيع أنه قال: يرجع عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل، لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر مثلها، ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر .
وحكى أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي . [ ص: 314 ]
[ ص: 315 ]


