ذكر مبلغ الفدية
اختلف أهل العلم في مبلغ . ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها
فقالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطاها أو أكثر. هذا قول عكرمة مولى ابن عباس، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وبه قال وقبيصة بن ذؤيب. مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وروي معنى هذا القول عن عثمان، رضي الله عنهما. واحتج وابن عمر قبيصة بقوله: ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) . [ ص: 320 ]
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، . وعمرو بن شعيب
وكره ذلك سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، والحكم، وحماد. وهكذا قال أحمد وإسحاق، وأبو عبيد .
وقال من خلع امرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاها، فلم يسرح بإحسان . ميمون بن مهران:
وقال : كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها . الأوزاعي
وقد روي عن قول ثالث: ما أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ليدع لها شيئا . سعيد بن المسيب
وقد روي عن بكر بن عبد الله أنه سئل عن رجل تريد امرأته الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله عز وجل في كتابه: ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) قال: إن هذه نسخت، قلت: وأين جعلت؟ قال: جعلت في سورة النساء، قوله: ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا ) حتى بلغ: ( ميثاقا غليظا ) . [ ص: 321 ]
قال ظاهر الآية التي احتج بها أبو بكر: يطلق الخلع على ما تراضيا عليه من قليل وكثير، كان ذلك أكثر مما أعطى أو أقل . قبيصة بن ذؤيب