الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري . وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي : ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة : هو إيلاء .

                                                                                                                                                                              وحكي عن مالك قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولي، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما] غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا] يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان . [ ص: 355 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية